طرق انعقاد الوصية في الشريعة والقانون

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المستخلص

اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه على فصلين: تضمن کل فصل أربعة مباحث.
الفصل الأول: فتناولت فيه التعريف بالوصية ومشروعيتها وأرکانها، وصيغتها, وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: التعريف بالوصية, وأما المبحث الثاني: أدلة مشروعية الوصية. وأما المبحث الثالث: أرکان الوصية، وأما المبحث الرابع: فکان عن صيغة الوصية وشروطها، وموقف القانون منها.
الفصل الثاني: في طرق انعقاد الوصية في الشريعة والقانون, وتضمن أربعة مباحث: المبحث الأول: انعقاد الوصية بالعبارة. وفي المبحث الثاني: انعقاد الوصية بالکتابة, وأما المبحث الثالث: انعقاد الوصية بالإشارة، وأما المبحث الرابع: فکان عن موقف القانون من انعقاد الوصية.
وأما الخاتمة: فذکرت فيها بشکل موجز أهم النتائج التي توصلت إليها من البحث.
ومنها: أن الوصية عقد من العقود الجائزة بين الموصي والموصى له، واتفق جمهور الفقهاء على أن القبول والرد فيها يکونان بعد الموت, ولا عبرة لمن قال قبله.

الكلمات الرئيسية